للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ، جَازَ رَهْنُهُ (١)

ــ

=ريال لي عند فلان.

حكم الرهن: الرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع.

أما دليل الكتاب: فقوله تعالى: {وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ .. } (١)، والمعنى هنا: وإن كنتم مسافرين، فالوثيقة رهان يقبضها من له الحق ليستوثقه بها.

أما السنة: فمن ذلك ما ثبت عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - «اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ» (٢).

أما الحكمة في مشروعيته: فهي أن الناس يحتاجون إليه فإذا كان الإنسان يريد ديناً أو عارية ولا يتوصل إلى ذلك إلا بالرهن صح الرهن والرَّاهن يستوثق بالرهن دينه أو عاريته.

أما عقد الرهن: فهو من العقود اللازمة في حق الرَّاهن، وهو المدين الذي دفع الرهن، لأن الحظ فيه لغيره فلزم من جهته.

أما المرتهن فهو عقد جائز في حقه لأن له أن يفسخ العقد لأن الحظ فيه له وحده، فكان له فسخه.

(١) قوله «وَكُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ، جَازَ رَهْنُهُ»: أي يصح الرهن في كل ما يجوز بيعه، وهذه قاعدة في الرهن وذلك لأن الغرض من الرهن هو الاستيفاء من ثمنه عند تعذر ذلك من المدين، فإن كان لا يجوز بيعه كالكلب والوقف والخمر =


(١) سورة البقرة: الآية ٢٨٣.
(٢) أخرجه البخاري - كتاب البيوع - باب شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسيئة (١٩٦٢)، مسلم - كتاب البيوع - باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر (٤١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>