للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولأن فرائض العين لا يجوز للزوج منع زوجته منها، وهذا هو اختيار شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله (١)، لكن لو منعها لحاجته الماسة لها وقت الحج على أن يأذن لها في السنة القادمة فعليها أن تسمع وتطيع.

- فائدة (٦): يشترط في المحرم أن يكون رجلاً مأموناً مسلماً بالغاً عاقلاً يحرم على المرأة التأبيد سواء كان التحريم بالقرابة أو الرضاعة أو المصاهرة كما سيأتي بيان ذلك قريباً.

وذهب المالكية (٢) إلى أنه لا يشترط في المحرم البلوغ بل التمييز والكفاية.

وعند الشافعية (٣) يكفي المحرم الذكر وإن لم يكن ثقة فيما يظهر لأن الوازع الطبيعي أقوى من الشرعي، إذا كان له غيرة تمنعه من الزنا.

والصواب: أنه يشترط في المحرم أن يكون مسلماً بالغاُ عاقلاُ مأموناً فإن كان لا يؤمن عليها فليس بمحرم ولا تُمَّكن من السفر معه.

- فائدة (٧): هل الزوج والمحرم شرط وجوب أم هو شرط للزوم الأداء بالنفس؟ نقول أولاً يحسن أن نبين الفرق بين الشرطين وقد ذكرنا طرفاً من ذلك سابقاً.

فشرط الوجوب لا يلزم فاقده أن يحج بنفسه ولا بإنابة غيره، ولا يلزمه الإيصاء بالحج عنه في المرض، بل لا يلزم الورثة الحج عنه وإن كان له تركه. أما شرط لزوم الأداء بالنفس فهو بخلاف ذلك فيلزمه عند العجز أن يرسل=


(١) الشرح الممتع (٧/ ٣٦ - ٣٧).
(٢) المراجع السابقة للمالكية.
(٣) المراجع السابقة للشافعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>