للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بشيء» (١).

- فائدة: شروط شركة العنان:

١ - أن يكون رأس المال من النقد دون العروض، وهذا اشترطه صاحب العدة في شرح العمدة، وهو شرط في المذهب، أي يشترط أن يكون رأس المال من النقدين «الذهب والفضة» المضروبين «وهو الذي جعل سكة ونقداً»، وهناك قول آخر في هذا الشرط أنه يصح أن يكون رأس المال من عروض التجارة، لكن يقوَّم عند عقد الشركة بنقد حتى إذا حصل فسخ رجعنا إلى القيمة ويقسم الربح حسب الشرط، وهذا هو القول الصحيح، وهو اختيار شيخنا -رحمه الله- (٢).

٢ - أن يكون لكل واحد منهما جزء من الربح، وأن يكون مشاعاً معلوماً، ومعنى كونه مشاعاً أي مشتركاً، فيكون المضارب والمضارب له شريكين في كل حبة، فلو لم يذكر الربح أو شرطاً لأحدهما جزءًا مجهولاً أو دراهم معلومة كأن يقول لك من الربح عشرة آلاف والباقي لي وشرط له ربح شيء يضارب به كأن يقول ربح هذه السيارات لي وربح الأطعمة هذه لك فهذا كله لا يصح لأن الشركة مبنية على أصل وهو اشتراك الشريكين في المغنم والمغرم.

٣ - أن يكون المال معلوماً للشريكين، فلا يجوز أن يكون مجهولاً لأنه لا بد أن نرجع عند فسخ الشركة إلى المال، فكل شخص يريد ماله ولا يمكن الرجوع إلى المال إلا بمعلوميته عند عقد الشركة.


(١) أخرجه أبو داود - كتاب البيوعٍ (٣٣٩٠)، وضعفه الألباني في سنن أبي داود (٣/ ٢٥٧).
(٢) الشرح الممتع (٩/ ٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>