للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=زوجته لأن الأصل بقاء النكاح, ودعوى الرضاع دعوى لإبطال النكاح والأصل الصحة حتى يقوم الدليل على الفساد.

وأيضاً لو قبل القاضي دعواه في الرضاع لأسقط حق زوجته، ولا يمكن لأحد أن يقبل قوله في إسقاط حق غيره إلا ببينة.

وأيضاً لو قبل دعواها بأنه أخوها من الرضاع أو قبل دعوى كل امرأة قالت إن زوجها أخوها من الرضاع لحصل شر كثير.

فكل امرأة تريد فراق زوجها ستقول أنه أخوها من الرضاع, أما في الباطن فإن كانت أخته من الرضاع فالنكاح باطل, وإن لم تكن أخته فهو صحيح ظاهراً وباطناً.

ذكر بعض الفوائد المتعلقة بالرضاع:

- الفائدة الأولى: فيمن يكره الرضاع منها: كره الإمام أحمد الارتضاع من لبن الفاجرات والمشركات، وقال عمر ابن الخطاب وعمر بن عبد العزيز: اللبن يشتبه فلا تستق من يهودية ولا نصرانية ولا زانية لأنه ربما أفضى إلى شبه أمه المرضعة في الفجور, ولأنه يخشى أن يميل إلى مرضعته في الدين, ويكره كذلك الارتضاع من لبن الحمقاء كي لا يشبهها الولد في الحمق, فإنه يقال: «إن الرضاع يغير الطباع» (١).

- الفائدة الثانية: حق الأم في أجرة الرضاع: للأم طلب أجرة المثل =


(١) انظر في ذلك: المغني (٨/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>