للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحَدُهَا: العَمْدُ الْمَحْضُ، وَهُوَ: أَنْ يَقْتُلَهُ بِجُرْحٍ، أَوْ فِعْلٍ يَغْلِبُ عَلى الظَّنِّ أَنَّهُ يَقْتُلُهُ (١)،

ــ

= دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا» (١).

(١) قوله «أَحَدُهَا: العَمْدُ الْمَحْضُ، وَهُوَ: أَنْ يَقْتُلَهُ بِجُرْحٍ، أَوْ فِعْلٍ يَغْلِبُ عَلى الظَّنِّ أَنَّهُ يَقْتُلُهُ»: هذا هو تعريف قتل العمد.

وقد اختلف الفقهاء في تعريف القتل العمد: فذهب الجمهور (٢) إلى أن القتل العمد هو الضرب بمحدد أو غير محدد، والمحدد هو ما يقطع، ويدخل في البدن كالسيف والسكين وأمثالهما مما يحدد ويجرح، وغير المحدد هو ما يغلب على الظن حصول الزهوق به عند استعماله كحجر كبير، أو خشبة كبيرة أو بفعل كخنق أو حرق ونحو ذلك مما سيذكره المؤلف.

وذهب أبو حنيفة (٣) إلى أن القتل العمد هو أن يتعمد ضرب المقتول في أي موضع من جسده بآلة تفرق الأجزاء، كالسيف، والليطة «قِشرة القصب»، والمروة «بسكون الراء، الحجارة البيض البراقة، تقدح منها النار، وكانوا يذبحون بها لحدتها»، لأن العمد فعل القلب؛ لأنه القصد، ولا يوقف عليه إلا بدليله، وهو مباشرة الآلة الموجبة للقتل عادة، =


(١) رواه البخاري في الديات - باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد (٦٩١٠)، مسلم في القسامة - باب دية الجنين (٣٦/ ١٦٨١).
(٢) الشرح الصغير (٤/ ٣٣٨)، القوانين الفقهية، ص ٣٣٩، روضة الطالبين (٩/ ١٢٣، ١٢٤)، المغني (٧/ ٦٣٩)، كشاف القناع (٥/ ٥٠٤ - ٥٠٥).
(٣) حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٣٩)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>