للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَعْمِيْمُ بَدَنِهِ بِالْغَسْلِ، مَعَ الْمَضْمَضَةِ وَالْاِسْتِنْشَاقِ (١)

ــ

=والنية نيتان:

الأولى: نية العمل ويراد بها إرادة الإنسان الغسل.

الثانية: نية المعمول له والمراد بها التقرب إلى الله تعالى بهذا الغسل وطاعته في ذلك وهذه يغفل عنها الكثير.

(١) قوله «وَتَعْمِيْمُ بَدَنِهِ بِالْغَسْلِ، مَعَ الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ» هذا هو الغسل الواجب وهو المجزئ، أما الغسل الكامل فهو المشتمل على السنن الواردة فيه وصفته أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثًا، ثم يغسل فرجه وما لوثه ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثًا ترويه ويعمم بدنه ويدلكه ويتيامن ويغسل قدميه في مكان آخر هذه هي صفة الغسل الكامل.

وسيذكر المؤلف صفة الغسل الكامل مع ذكر الدليل، ومن أدلة ذلك أيضًا: حديث عائشة رضي الله عنها: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِيْ أُصُوْلِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ» (١).

وقوله «تَعْمِيْمُ الْبَدَنِ» المراد به غسل الظاهر منه، وما كان في حكمه من الباطن، وهو ما يمكن وصول الماء إليه، لكن هل يجب غسل باطن الفرج من حيض أو جنابة؟ الصحيح أنه لا يجب، وهذا أصح القولين في المذهب (٢)، =


(١) أخرجه مسلم في كتاب الحيض - باب صفة غسل الجنابة - رقم (٣١٦).
(٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>