للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ تَخَلَّلَتِ الخَمْرُ، طَهُرَتْ وَحَلَّتْ، وَإِنْ خُلِّلَتْ، لَمْ تَطْهُرْ (١)،

ــ

=١٠ كغ، فإنه لا يجوز أن يشرب من هذا ولو جرعة واحدة، ما دام أن كثيره يسكر فقليله حرام.

- فائدة: في الأدوية المشتملة على الكحول: إذا كانت نسبة الكحول يسيرة جدًا بحيث لو أكثر من شرب هذا الشراب المشتمل على هذه النسبة اليسيرة من الكحول، فإن هذه النسبة لا تضر؛ لمفهوم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» (١).

فإن مفهوم هذا الحديث أن ما لم يُسكر كثيره فإن قليله ليس بحرام، وأيضًا قياسًا على النجاسة اليسيرة إذا

خالطت الماء الكثير، فقد اتفق العلماء على أنها لا تُنَجِّس الماء، فلو أن نقطة بول خالطت ماءً كثيرًا؛ فإنها لا تنجسه، فهذه النجاسة تضمحل في هذا الماء الكثير ولا يبقى لها أثر، فكذلك أيضًا النسبة اليسيرة جدًّا من هذا الكحول تضمحل في هذا الشراب، أو في هذا الدواء؛ فلا يكون لها أثر، لأن الإنسان لو أكثر من شرب ذلك الدواء لم يحصل له الإسكار.

(١) قوله «وَإِنْ تَخَلَّلَتِ الخَمْرُ، طَهُرَتْ وَحَلَّتْ، وَإِنْ خُلِّلَتْ، لَمْ تَطْهُرْ»: تخليل الخمر يعني تحويلها إلى خل يقال خللت النبيذ تخليلاً: جعلته خلاً. وتخليل الخمر له طريقان:


(١) أخرجه أحمد (٣/ ٣٤٣)، أبو داود في الأشربة - باب النهي عن المسكر (٣٦٨١)، النسائي في الأشربة - باب تحريم كل شراب أسكر كثيره (٨/ ٣٠٠)، الترمذي في الأشربة - باب ما جاء ما أسكر كثيره ... (١٨٦٥)، وابن ماجه في الأشربة - باب ما أسكر كثيره ... (٣٣٩٢)، وابن حبان (٥٣٥٨)، قال الترمذي: «حديث حسن غريب»، وصححه الألباني كما في الإرواء (٨/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>