للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَصِفُوْنَ الزِّنَى (١)، وَيَجِيْؤُوْنَ فِيْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ (٢)، وَيَتَّفِقُوْنَ عَلى الشَّهَادَةِ بِزِنًى وَاحَدٍ (٣)،

ــ

(١) قوله «يَصِفُوْنَ الزِّنَى»: أي يصفون حقيقة ما رأوه بأعينهم من تغييب الحشفة بالحشفة كرؤية المرود إذا دخل المكحلة، فلو قالوا: رأيناه عليها متجردَيْن، فإن ذلك لا يقبل حتى لو قالوا: نشهد بأنه قد كان منها كما يكون الرجل من امرأته، فإنها لا تكفي الشهادة، بل لا بد أن يقولوا: نشهد أن ذكره في فرجها.

(٢) قوله «وَيَجِيْؤُوْنَ فِيْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ»: أي لا بد أن يأتوا الحاكم في مجلس واحد جملة.

والصواب أنه لا يشترط المجلس الواحد، بل إذا أتوْه متفرقين صحت شهادتهم.

(٣) قوله «وَيَتَّفِقُوْنَ عَلى الشَّهَادَةِ بِزِنًى وَاحَدٍ» أي: ويتفق الشهود في شهادتهم فيشهدون على فعل واحد غير متعدد، فلو شهد رجلان أنه زنى في الساعة الثامنة صباحاً، ورجلان على أنه زنى في المساء فهذان فعلان، وكذا لو اجتمعوا ونظروا واحداً بعد واحد لم تصح شهادتهم، لاحتمال تعدد الوطء، وأن الثانِي رأى إيلاجاً غير الذي رآه مَنْ قبله، لأن الأفعال لا يُضم بعضها إلى بعض، فلا تقبل الشهادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>