للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ الْهَدْيِ وَالأُضْحِيَّة (١)

وَالْهَدْيُ وَالأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ (٢)

ــ

(١) قوله (بَابُ الْهَدْيِ وَالأُضْحِيَّةِ): الهدي: هو كل ما يهدى إلى الحرم من بهيمة الأنعام، وحكمه أنه سُنَّة، ولا يجب إلا بالنذر، أو التمتع والقران كما سبق.

أما الأضحية: فهو ما يذبح في أيام النحر تقرباً إلى الله تعالى، وسميت بذلك لأنها تذبح ضُحىً بعد صلاة العيد.

(٢) قوله (وَالْهَدْيُ وَالأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ): وقد اختلف الفقهاء (١) في حكم الأضحية بعد إجماعهم على مشروعيتها:

فذهب جمهور الفقهاء إلى أنها سُنَّة مؤكدة، واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم (إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا) (٢)، وجه الدلالة منه قوله صلى الله عليه وسلم (وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ) فجعل الأضحية مفوضة إلى إرادة المضحي.

ومن ذلك أيضاً ما جاء عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان السنة والسنتين مخافة أن يرى الناس أن ذلك واجب، وهذا الصنيع منهما يدل على أنهما علما من النبي صلى الله عليه وسلم عدم الوجوب، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.

وذهب الحنفية (٣)، وهو رواية في مذهب مالك (٤) اختارها شيخ الإسلام (٥) =


(١) انظر: المغني بالشرح الكبير (١١/ ٩٤).
(٢) أخرجه مسلم - كتاب الأضاحي - باب نهى من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً (٢٦٥٣).
(٣) بدائع الصنائع (٥/ ٦٢).
(٤) حاشية الدسوقي (٢/ ٣٨٥).
(٥) مجموع الفتاوى (٢٣/ ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>