للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=إلى أن الأضحية واجبة واستدلوا لذلك بأدلة منها:

١ - قوله تعالى {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (١)، وقد قيل في تفسيرها: صلي صلاة العيد وانحر البدن، ومطلق الأمر للوجوب.

٢ - واستدلوا أيضاً بما رواه ابن ماجه والحاكم وصححه وأقره الذهبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلانَا) (٢)، قالوا فهذا وعيدٌ على ترك الأضحية والوعيد لا يكون إلا على ترك واجب.

٣ - وأيضاً احتجوا بما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ) (٣)، وجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم أمر بذبح الأضحية وإعادتها إذا ذكيت قبل الصلاة وذلك دليل على وجوبها.

قال شيخنا رحمه الله (٤): فالقول بالوجوب أظهر من القول بعدم الوجوب، لكن بشرط القدرة.

قلت: والذي يترجح عندي ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، فهي سُنَّة يُكره تركها مع القدرة لصراحة الأدلة، وهذا هو ما ذهب إليه سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله (٥)، واللجنة الدائمة (٦).


(١) سورة الكوثر: الآية ٢.
(٢) أخرجه ابن ماجة - كتاب الأضاحي (٣١١٤)، وحسنه الألباني في سنن ابن ماجة (٢/ ١٠٤٤) رقم (٣١٢٣).
(٣) أخرجه البخاري - كتاب الذبائح والصيد - باب فليذبح على اسم الله (٥٠٧٦).
(٤) الشرح الممتع (٧/ ٤٢٢).
(٥) مجموع فتاوى الشيخ بن باز (٨/ ٣٧).
(٦) مجموع اللجنة الدائمة (١١/ ٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>