للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحُكْمُهَا حُكْمُ الأُضْحِيَّةِ فِيْمَا سِوَى ذلِكَ (١)

ــ

(١) قوله (وَحُكْمُهَا حُكْمُ الأُضْحِيَّةِ فِيْمَا سِوَى ذلِكَ): أي أن العقيقة كالأضحية في أكثر الأحكام ومنها:

١ - أنه لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، فلا تصح بدجاج ولا نحوه.

٢ - لا بد أن تبلغ السن المعتبرة وهي كما ذكرنا ستة أشهر في الضأن، وسنة في المعز، وسنتان في البقر، وخمس سنين في الإبل.

٣ - أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء كالعور البين والمرض البيّن وغيره مما سبق في باب الأضحية، أما ما تخالفها فيه فمن ذلك:

أن طبخها أفضل من توزيعها نيئة لأن ذلك أسهل لمن أطعمت له.

أنه لا يكسر عظمها وهذا خاص بها.

أنه لا يجزئ فيها شرك دم كما سبق بيانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>