للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ كَانَ جَارِيًا، لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ، إِلاَّ مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ، أَوْ طَعْمَهُ، أَوْ رِيْحَهُ (١)، وَمَا سِوَى ذلِكَ يَنْجُسُ بِمُخَالَطَةِ النَّجَاسَةِ (٢).

ــ

(١) قوله «أَوْ كَانَ جَارِيًا، لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ، إِلاَّ مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ، أَوْ طَعْمَهُ، أَوْ رِيْحَهُ»

أي أن الماء الجاري وإن كان قليلاً فإنه لا ينجس إلا بالتغير، وهذا هو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام (١) -رحمه الله-، بخلاف من قاس الجاري على الدائم.

دليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لا يَجْرِيْ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ» (٢). ومفهوم الحديث جواز ذلك في الماء الجاري، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ» (٣)، ومفهومه جواز ذلك في الماء الجاري، ولأن الماء الجاري له قوة يدفع بها التغير عن نفسه، فلا يقاس بالماء الواقف. ومن قال ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة إذا كان قليلاً فغير صحيح؛ لأنه أخذ بمفهوم حديث القلتين ويعارضه حديث بئر بضاعة بمنطوقه والمنطوق مقدم على المفهوم.

(٢) قوله «وَمَا سِوَى ذلِكَ يَنْجُسُ بِمُخَالَطَةِ النَّجَاسَةِ» أي متى كان الماء أقل من القلتين، فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم يتغير، هذا هو المشهور من المذهب (٤)، واختاره المؤلف -رحمه الله-. وفي رواية أخرى للإمام أحمد: أن الكثير والقليل لا ينجس إلا بالتغير وهذا هو الراجح واختار هذه الرواية شيخ =


(١) الاختيارات الفقهية (ص ١٣).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب البول في الماء الدائم - رقم (٢٣٦)، ومسلم في كتاب الطهارة - باب النهي عن البول في الماء الدائم - رقم (٢٨٢) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد - رقم (٢٨٣) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٤) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١/ ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>