للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالتَّسْمِيْعُ وَالتَّحْمِيْدُ فِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوْعِ (١)، وَقَوْلُ: رَبِّ اغْفِرْ لِيْ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ (٢) وَالتَّشَهُّدُ الأَوَّلُ (٣)، وَالْجُلُوْسُ لَهُ (٤)، وَالصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي التَّشَهُّدِ الأَخِيْرِ (٥) فَهَذِهِ إِنْ تَرَكَهَا عَمْدًا، بَطَلَتْ صَلاتُهُ، وَإِنْ تَرَكَهَا سَهْوًا، سَجَدَ لَهَا (٦)،

ــ

(١) قوله «وَالتَّسْمِيْعُ وَالتَّحْمِيْدُ فِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوْعِ» مرت بنا الأدلة على وجوب ذلك في صفة الصلاة، واختلاف الفقهاء فيه، وبيان الراجح من أقوالهم.

(٢) قوله «وَقَوْلُ: رَبِّ اغْفِرْ لِيْ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ» وهو واجب على الصحيح وهو المذهب (١)، وبه قال الشيخان: سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز (٢)، وشيخنا محمد العثيمين (٣) - رحمهما الله تعالى - وخالف في ذلك الجمهور فقالوا بسنيته.

(٣) قوله «وَالتَّشَهُّدُ الأَوَّلُ» والقول بوجوبه هو الراجح كما ذكرنا ذلك في صفة الصلاة.

(٤) قوله «وَالجُلُوْسُ لَهُ» أي يجب الجلوس للتشهد الأول، فلو تشهد وهو قائم أو وهو ساجد لم تصح صلاته، بل لابد من الجلوس للتشهد الأول.

(٥) قوله «وَالصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي التَّشَهُّدِ الأَخِيْرِ» والصحيح أن هذا ركن وليس بواجب، بخلاف ما ذهب إليه المؤلف، وقد بينا ذلك في صفة الصلاة.

(٦) قوله «فَهَذِهِ إِنْ تَرَكَهَا عَمْدًا، بَطَلَتْ صَلاتُهُ، وَإِنْ تَرَكَهَا سَهْوًا، سَجَدَ لَهَا» أي هذه الواجبات حكمها أن من تركها عمدًا بطلت صلاته، ومن تركها سهوًا فيجبر ذلك بسجود السهو.


(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٣/ ٦٧٠).
(٢) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١١/ ٣٨).
(٣) الشرح الممتع (٣/ ٣٢١، ٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>