للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الصُّلْح جَائِز بَيْن الْمُسْلِمِينَ, إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» (١).

أما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على جواز الصلح بين المتخاصمين.

[ذكر بعض الفوائد]

- الفائدة الأولى: أعدل الصلح وأحقه ما اعتمد فيه رضا الله ورضا المتخاصمين ولا يكون ذلك إلا بشرطين العلم والعدل العلم بالوقائع والمعرفة بالواجب وقصد العدل.

- الفائدة الثانية: في أنواع الصلح: الصلح على خمسة أنواع:

١ - الصلح بين المسلمين والكفار.

٢ - الصلح بين أهل العدل وأهل البغي.

٣ - الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما أو خافت الزوجة إعراض الزوج عنها.

٤ - الصلح بين المتخاصمين في غير مال.

٥ - الصلح بين المتخاصمين في الأموال، وهذا هو الذي يريده الفقهاء في تبويبهم بباب الصلح وهو مراد المؤلف هنا.

- الفائدة الثالثة: في شروط الصلح:

١ - أن يكون المصالح ممن يصح تبرعه، فإن كان ممن لا يصح تبرعه لم =


(١) أخرجه الترمذي - كتاب الأحكام - باب ما ذكر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده، وقال: حسن صحيح، ورواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في الإجارة - باب أجرة السمسرة، بلفظ: «المسلمون على شروطهم»، ووصله أبو داود في القضاء - باب المسلمين على شروطهم (٣٥٩٤)، والحاكم (٢/ ٩٢) عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>