=هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الصُّلْح جَائِز بَيْن الْمُسْلِمِينَ, إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»(١).
أما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على جواز الصلح بين المتخاصمين.
[ذكر بعض الفوائد]
- الفائدة الأولى: أعدل الصلح وأحقه ما اعتمد فيه رضا الله ورضا المتخاصمين ولا يكون ذلك إلا بشرطين العلم والعدل العلم بالوقائع والمعرفة بالواجب وقصد العدل.
- الفائدة الثانية: في أنواع الصلح: الصلح على خمسة أنواع:
١ - الصلح بين المسلمين والكفار.
٢ - الصلح بين أهل العدل وأهل البغي.
٣ - الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما أو خافت الزوجة إعراض الزوج عنها.
٤ - الصلح بين المتخاصمين في غير مال.
٥ - الصلح بين المتخاصمين في الأموال، وهذا هو الذي يريده الفقهاء في تبويبهم بباب الصلح وهو مراد المؤلف هنا.
- الفائدة الثالثة: في شروط الصلح:
١ - أن يكون المصالح ممن يصح تبرعه، فإن كان ممن لا يصح تبرعه لم =
(١) أخرجه الترمذي - كتاب الأحكام - باب ما ذكر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده، وقال: حسن صحيح، ورواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في الإجارة - باب أجرة السمسرة، بلفظ: «المسلمون على شروطهم»، ووصله أبو داود في القضاء - باب المسلمين على شروطهم (٣٥٩٤)، والحاكم (٢/ ٩٢) عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.