للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة: فالمعتمد عند الحنفية (١)، وهو ظاهر الرواية عندهم، وهو مذهب المالكية (٢)، والحنابلة (٣) أنه إذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، حتى لو رئي في المشرق ليلة الجمعة، وفي المغرب ليلة الخميس وجب على أهل المغرب العمل بما رآه أهل المشرق، فبثبوت الرؤية يعم الصوم سائر البلاد القريبة والبعيدة، ولا يراعى في ذلك مسافة قصر، ولا اتفاق المطالع ولا عدمها.

واحتج هؤلاء بأن الأدلة التي جاءت بالأمر بالصوم أدلة عامة يستوي فيها القريب والبعيد.

القول الثاني: وهو ما ذهب إليه الشافعية (٤) أنه إذا رأي هلال رمضان في بلد ولم ير في غيره نظر؛ فإذا تقارب البلدان فحكمهما حكم بلد واحد، ويلزم أهل البلد الآخر الصوم بلا خلاف عندهم، وإن تباعدا فوجهان؛ أصحهما لا يجب الصوم على أهل البلد الأخرى، والثاني يجب.

قال النووي (٥) رحمه الله: (والصحيح الأول، يعني لا يجب الصوم).

لكن ما هو حد التقارب الذي يلزم فيه الصوم عند الشافعية؟ هذه المسألة على ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: قال النووي: أصحها أالتباعد يختلف باختلاف المطالع

كالحجاز والعراق وخراسان، والتقارب أن لا يختلف باختلاف المطالع، =


(١) حاشية ابن عابدين (٢/ ٣٩٣).
(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٥١٠)، حاشية العدوي على الخرشي (٢/ ٢٣٦).
(٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٣٣٦).
(٤) المجموع (٦/ ٢٧٤).
(٥) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>