للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ صَرِيْحِ الطَّلاقِ وَكِنَايَتِهِ (١)

ــ

(١) قوله «بابُ صَرِيْحِ الطَّلاقِ وَكِنَايَتِهِ»: نقول ألفاظ الطلاق قسمان صريحة وهي الألفاظ الموضوعة له التي لا تتحمل غيره وهي لفظ الطلاق وما تصرف منه من فعل ماضي, مثل: «طلقتك»، واسم فاعل مثل: «أنت طالق» , واسم المفعول مثل: «أنت مطلقة» دون المضارع، والأمر مثل: «أنت تطلقين أو اطلقي» , واسم الفاعل من الرباعي: «أنت مطلِّقة»، فهذه الألفاظ الثلاثة لا يقع بها الطلاق لأنها لا تدل على إيقاعه.

الثاني: ألفاظ كناية, وهي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره كأن يقول لها: أنت خلية، وبرية، وبائن، وأنت حرة، أو اخرجي، أو ألحقي بأهلك، أو الباب يسع جملاً، أو الدار لها سبعة أبواب وهكذا.

والفرق بين الألفاظ الصريحة وألفاظ الكناية أن الألفاظ الصريحة يقع بها الطلاق ولو لم ينوه، سواء كان جاداً أو هازلاً أو مازحاً لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلاقُ وَالرَّجْعَةُ» (١)

أما ألفاظ الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه نية مقارنة للفظة لأن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وتحتمل غيره من المعاني، فلا تتعين للطلاق إلا=


(١) أخرجه أبو داود في الطلاق - باب في الطلاق على الهزل (٢١٩٤)، والترمذي في الطلاق - باب ما جاء في الجد والهزل والطلاق (١١٨٤)، وابن ماجه في الطلاق، باب من طلق أو نكح ... (٢٠٣٩) عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال الترمذي: حسن غريب، وحسنه الحافظ في التلخيص (٣/ ٢١٠)، قال الألباني: حسن، انظر: الإرواء (١٨٢٦)، صحيح أبي داود (١٩٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>