للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ أُعْطِيَ شَيْئًا يَسْتَعِيْنُ بِهِ فِيْ غَزْوِهِ، فَإِذَا رَجَعَ، فَلَهُ مَا فَضَلَ (١)، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ لَمْ يُعْطَ لِغَزْوَةٍ بِعَيْنِهَا، فَيَرُدُّ الفَضْلَ فِيْ الغَزْوِ (٢)، وَإِنْ حُمِلَ عَلى فَرَسٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، فَهِيَ لَهُ إِذا رَجَعَ، إِلاَّ أَنْ يُجْعَلَ حَبِيْسًا (٣)،

ــ

=الفضل كما لو أخذ دراهم بحقه فبانت أكثر عددا مما حسبت عليه.

(١) قوله «وَمَنْ أُعْطِيَ شَيْئًا يَسْتَعِيْنُ بِهِ فِيْ غَزْوِهِ، فَإِذَا رَجَعَ، فَلَهُ مَا فَضَلَ»: لأنه أعطى على سبيل المعاونة والنفقة لا على سبيل الإجارة فكان له الفاضل، كما لو أوصى أن يحج عنه حجة بألف فإن الفضل له.

(٢) قوله «إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ لَمْ يُعْطَ لِغَزْوَةٍ بِعَيْنِهَا، فَيَرُدُّ الفَضْلَ فِيْ الغَزْوِ»: هذا مستثنى مما قبله، فإن كان ما أعطاه الإمام لغزوة بعينها فإنه يرد ما فضل في الغزو لأنه أعطاه شيئاً ينفقه في الغزو أو في سبيل الله ففضل منه فضل أنفقه في غزوة أخرى لأنه أعطاه الجميع في سبيل الله مطلقاً فلزمه امتثال ما أمره به.

(٣) قوله «وَإِنْ حُمِلَ عَلى فَرَسٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، فَهِيَ لَهُ إِذا رَجَعَ، إِلاَّ أَنْ يُجْعَلَ حَبِيْسًا»: أي إن حمل على فرس يعني أعطيها ليغزو عليها فإذا غزا عليها ملكها كما يملك النفقة المدفوعة إليه إلا أن تكون لصاحبه أو حبيسا فيبقى حبيساً بحاله، قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: «حملت على فرس عتيق في سبيل الله فباعه صاحبه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «لا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» (١).


(١) أخرجه البخاري في كتاب الحيل - باب في الهبة والشفعة (٦٩٧٥) واللفظ له، ومسلم - كتاب الهبات - باب تحريم الرجوع في الصدقة بعد القبض (١٦٢٢)، (٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>