للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢) قوله «وَإِذا كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الحُرَّيْنِ حُرَّ الأَصْلِ، فَلا وَلاءَ عَلى وَلَدِهَا»: وهذا هو قول جمهور أهل العلم (١)، وذلك لأن الأم إن كانت حرة الأصل فالولد يتبعها فيما إذا كان الأب رقيقاً في انتفاء الرق والولاء، فلأن يتبعها في نفي الولاء وحده أولى, وإن كان الأب حر الأصل فالولد يتبعه فيما إذا كان عليه بحيث يصير الولاء عليه لمولى أبيه, فلأن يتبعه في سقوط الولاء عنه أولى.

(٣) قوله «وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا»: يعني الأبوين.

<<  <  ج: ص:  >  >>