للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ الأَخِيْرِ، تَوَرَّكَ؛ فَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَفَرَشَ الْيُسْرَى، وَأَخْرَجَهَا عَنْ يَمِيْنِهِ (١).

ــ

=عبد العزيز بن باز (١) - رحمه الله تعالى -.

(١) قوله «فَإِذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ الأَخِيْرِ، تَوَرَّكَ؛ فَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَفَرَشَ الْيُسْرَى، وَأَخْرَجَهَا عَنْ يَمِيْنِهِ» أي إذا أتى المصلي بما بقي من صلاته إن كانت ثلاثية أو رباعية يستحب له أن يجلس متوركًا، وصفة التورك كما ذكره المؤلف أن ينصب رجله اليمنى ويفرش اليسرى فيخرجها من الجانب الأيمن ثم يجلس على مقعدته على الأرض، وهذه هي إحدى صفات التورك. وهناك صفتان غير التي ذكرها المؤلف جاءت في بيان التورك؟

إحداهما: أن يفرش القدمين جميعًا ويخرجهما من الجانب الأيمن.

والثانية: أن يفرش اليمنى ويدخل اليسرى بين فخذ وساق اليمنى، والذي ينبغي على الإنسان متى سهل عليه أن يفعل هذا مرة وهذا مرة ليحافظ على السنة.

- تنبيهان:

أولاً: ذهب بعض الفقهاء إلى التفريق بين الرجل والمرأة في هيئة الجلوس في الصلاة، فقالوا: يسن للرجل في الصلاة الافتراش وللمرأة التورك، لا فرق في ذلك بين التشهد الأول والأخير أو الجلسة بين السجدتين، والصحيح أن المرأة كالرجل تمامًا لعدم الدليل الذي يدل على التفريق بينهما، فالأصل في النساء أنهن كالرجال في الأحكام.

ثانيًا: المذهب (٢) على أن المرأة تضم نفسها في الحال التي يشرع للرجل فيها =


(١) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١١/ ١٤)
(٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٣/ ٥٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>