للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا يَنْتَقِضْ عَهْدُ نِسَائِهِ وَأَوْلادِهِ بِنَقْضِهِ (١)، إِلاَّ أَنْ يَذْهَبَ بِهِمْ إِلى دَارِ الحَرْبِ (٢)،

ــ

=في بيت المقدس؛ ولأن فيه ضرراً على المسلمين فأشبه الامتناع من بذل الجزية».

(١) قوله «وَلا يَنْتَقِضْ عَهْدُ نِسَائِهِ وَأَوْلادِهِ بِنَقْضِهِ» لان النقض وجد منه دونهم فاختص حكمه به

(٢) قوله «إِلاَّ أَنْ يَذْهَبَ بِهِمْ إِلى دَارِ الحَرْبِ»: لأنهم صاروا بذلك حربيين مثله بانتقالهم إلى دار الحرب، وقيل: لا يباح سبي الذرية وإن ذهب بهم إلى دار الحرب لأن النقض إنما وجد منه دونهم.

- فائدة: في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بأهل الذمة (١): هذه جملة من الأحكام المتعلقة بأهل الذمة والتي لم يذكرها المؤلف -رحمه الله- ذكرتها لأهميتها، فمن هذه الأحكام:

١ - يلزم أهل الذمة أن يكونوا متميزين عن المسلمين في الحياة وفي الممات.

أما في الممات فيلزم أن تكون قبورهم منفردة لا يقبرون مع المسلمين، حتى لو كان صبيّاً مات وأبواه كافران فإنه لا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين، بل يتميزون. وكذلك في الحياة يجب أن يتميزوا عن المسلمين في المظهر والملبس والمركب؛ لئلا يغتر الناس بهم.

فمثلاً: في المظهر قال أهل العلم: يحلقون مقدم رؤوسهم، فتكون لهم قصة للشعر يتميزون بها عن غيرهم من المسلمين، وفي الملبس يشدون=


(١) انظر تفاصيل ذلك: في الشرح الممتع لشيخنا -رحمه الله- (٨/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>