للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا تَجِبُ الزَّكَاةُ إِلاَّ فِيْ أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ: السَّائِمَةِ مِنْ بَهِيْمَةِ الأَنْعَامِ (١)، وَالْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ (٢)، وَالأَثْمَانِ (٣)، وَعُرُوْضِ التِّجَارَةِ (٤).

وَلا زَكَاةَ فِيْ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ نِصَابًا (٥)،

ــ

=وضع في مشاريع تجارية.

وبهذا الشرط خرجت أشياء، منها: أثاث المنزل والعقارات، وكذا الأموال التي ادخرت للحاجات الأصلية كالطعام المدخر، وأدوات الحرفة، وما استعمله الصانع في صنعته التي تدر عليه بما يكفيه وما ينفق منه ودواب الركوب ودور السكنى.

(١) قوله (وَلا تَجِبُ الزَّكَاةُ إِلاَّ فِيْ أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ: السَّائِمَةِ مِنْ بَهِيْمَةِ الأَنْعَامِ) هذا أول الأنواع التي تجب فيها الزكاة، وهي السائمة من بهيمة الأنعام، وسيأتي بيانها بالتفصيل قريبًا إن شاء الله.

(٢) قوله (وَالْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ) هذا هو النوع الثاني مما تجب فيه الزكاة، والخارج من الأرض يشمل الزروع والثمار والثروة المعدنية والبحرية والعسل عند بعض أهل العلم، وتكون الزكاة في الثروة المعدنية إذا كان يسمح بالتولي عليها، أما إذا كان يتولاها بيت المال فلا زكاة فيها، وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل إن شاء الله.

(٣) قوله (وَالأَثْمَانِ) ويشمل الذهب والفضة والأوراق النقدية التي تنوب عنهما، وتشمل أيضاً الأسهم والسندات.

(٤) قوله (وَعُرُوْضِ التِّجَارَةِ) هذا هو النوع الرابع والأخير مما تجب فيه الزكاة، وبيان ذلك كله سيذكره المؤلف إن شاء الله.

(٥) قوله (وَلا زَكَاةَ فِيْ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ نِصَابًا) هذا بإجماع المسلمين،

<<  <  ج: ص:  >  >>