للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالإِجَابَةُ إِلَيْهَا وَاجِبَةٌ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «وَمَنْ لَمْ يَجِبْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ» (١)،

ــ

قلت: والأظهر عندي عدم الوجوب، وهو كما سبق قول الجمهور لكن ينبغي للمسلم القادر على أن يولم ألا يتركها لعموم الأخبار الواردة في ذلك ولأنها من تمام شكر الله تعالى على نعمة الزواج.

- فائدة: لا يجوز التبذير في الولائم والإسراف فيها: لعموم الأدلة التي جاءت بالنهي عن الإسراف والتبذير، ولما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة.

(١) قوله -رحمه الله- «وَالإِجَابَةُ إِلَيْهَا وَاجِبَةٌ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «وَمَنْ لَمْ يَجِبْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ» (١): اختلف الفقهاء في إجابة الدعوة إلى وليمة العرس عندما لا يكون فيها لهو ولا معصية هل هي واجبة أم لا؟ ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الإجابة إليها واجبة، وهذا ما ذكره المؤلف هنا بقوله «وَالإِجَابَةُ إِلَيْهَا وَاجِبَةٌ»، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية (٢) والشافعية (٣) في الأصح من مذهبهم، والحنابلة (٤).


(١) أخرجه البخاري في النكاح - باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- (٥١٧٧)، ومسلم في النكاح - باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة (١٤٣٢) (١١٠)، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، واللفظ لمسلم.
(٢) التمهيد (١٠/ ١٧٩).
(٣) روضة الطالبين (٧/ ٣٣٣).
(٤) المغني مع الشرح الكبير (٨/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>