للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا (١)،

ــ

(١) قوله «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا»: هذا هو النوع الأول من الخيارات ويسمى خيار المجلس، وقد اختلف الفقهاء في مشروعية خيار المجلس:

فذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف ومنهم الشافعية (١)، والحنابلة (٢) إلى مشروعيته، فلا يلزم العقد عندهم إلا بالتفرق عن المجلس أو التخاير واختيار إمضاء العقد، واستدل هؤلاء بأدلة منها:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ» (٣)، وفي رواية: «أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَه» (٤)، وفي رواية عند مسلم قال نافع: فَكَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلاً فَأَرَادَ أَنْ لا يُقِيلَهُ قَامَ فَمَشَى هُنَيَّةً ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ»، وفي رواية: «أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمًا الآَخَر» (٥)، وفي رواية: «وَكَانَا جَمِيعًا» (٦).

روى البخاري ومسلم عن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» (٧)، وجه الدلالة من الحديثين=


(١) المجموع (٩/ ١٦٩).
(٢) المغني (٣/ ٤٨٢).
(٣) أخرجه البخاري - كتاب البيوع - باب البيعان بالخيار (٢٠٠٥)، مسلم - كتاب البيوع - باب ثبوت الخيار (٣٩٣٥).
(٤) أخرجه البخاري - كتاب البيوع - باب كم يجوز الخيار (٢١٠٧).
(٥) أخرجه النسائي - كتاب البيوع - ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه (٤٤٧٢)، وصححه الألباني في سنن النسائي (٧/ ٢٤٩).
(٦) أخرجه البخاري - كتاب البيوع - باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع (٢٠٠٦)، مسلم - البيوع - باب ثبوت خيارِ المجلسِ للمتبايعينِ (٣٩٣٤).
(٧) أخرجه البخاري - كتاب البيوع - باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (٢٠٠٤)، مسلم - البيوع - باب الصدق في البيع والبيانِ (٣٩٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>