(٢) المغني (٣/ ٤٨٢). (٣) أخرجه البخاري - كتاب البيوع - باب البيعان بالخيار (٢٠٠٥)، مسلم - كتاب البيوع - باب ثبوت الخيار (٣٩٣٥). (٤) أخرجه البخاري - كتاب البيوع - باب كم يجوز الخيار (٢١٠٧). (٥) أخرجه النسائي - كتاب البيوع - ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه (٤٤٧٢)، وصححه الألباني في سنن النسائي (٧/ ٢٤٩). (٦) أخرجه البخاري - كتاب البيوع - باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع (٢٠٠٦)، مسلم - البيوع - باب ثبوت خيارِ المجلسِ للمتبايعينِ (٣٩٣٤). (٧) أخرجه البخاري - كتاب البيوع - باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (٢٠٠٤)، مسلم - البيوع - باب الصدق في البيع والبيانِ (٣٩٣٧).