للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَرْسَخٌ فَمَا دُوْنَ (١)

ــ

=الجمعة بأنفسهم بل تلزمهم بغيرهم.

فلو أن إنسانًا سافر ومرَّ ببلد تقام فيه الجمعة ودخل هذا المسافر تلك البلد لغرض - ما - كأن يستريح فيها أو يشتري شيئًا، فهنا تلزمه. وكذا إن كان ينوي أن يقيم في بلد أكثر من أربعة أيام فهذا ليس مستوطنًا لأنه لم يتخذ هذا البلد وطنًا وليس مسافرًا، فمتى أقيمت الجمعة في هذا البلد بالمستوطنين لزمته الجمعة. لكن هل يحسب المسافر أو المقيم من العدد عند من اشترط العدد؟ محل خلاف: فالمذهب (١) يرى أنه لا يحسب، والصحيح أنه يحسب من العدد وتنعقد به الجمعة كما سنذكره قريبًا إن شاء الله.

وقوله «بِبِنَاءٍ» أي يوطن مبنى، فإن كانوا من أهل الخيام كالبوادي فلا تلزمهم الجمعة؛ لأن البدو الذين كانوا حول المدينة لم يأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بإقامة الجمعة.

(١) قوله «بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَرْسَخٌ فَمَا دُوْنَ» الفرسخ كما ذكرنا ثلاثة أميال، والميل اثنا عشر ألف ذراع، أي ما يعادل (١٦٠٠ متر)، فتكون المسافة (١٦٠٠ × ٣ = ٤٦٠٠ متر)، أي ما يعادل ٥ كيلو متراً تقريبًا. فمتى كانت المسافة بين من تلزمه الجمعة وبين مكان إقامتها (٥ كيلومتراً) تقريبًا أي ما يعادل (ساعة ونصف) بسير الإبل والقدم فإنه لا تلزمه الجمعة، وعلل الفقهاء لذلك بأن هذه المسافة هي التي في الغالب لا يسمع النداء فيها للصلاة، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - للأعمى: «أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ؟ » قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَجِبْ» (٢)، فجعل الحكم منوطاً بسماع الأذان.


(١) المغني (٣/ ٢٢٠).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب يجب إتيان المساجد على من سمع النداء - رقم (١٠٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>