للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ أَبْرَأَ الضَّامِنَ، لَمْ يَبْرَأِ الأَصِيْلُ (١)، وَإِنِ اسْتَوْفَى مِنَ الضَّامِنِ، رَجَعَ عَلَيْهِ (٢)،

ــ

(١) قوله «وَإِنْ أَبْرَأَ الضَّامِنَ، لَمْ يَبْرَأِ الأَصِيْلُ»: أي أن أبرأ المضمون له الضامن فإن المضمون عنه - المدين - لا يبرأ لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع ولأنه وثيقة انحلت من غير استيفاء فلم يسقط الدين كالرهن إذا فسخ من غير استيفاء.

لكن بأي شيء تحصل براءة الضامن؟ نقول تحصل بأمور ثلاثة:

الأول: أن يبرأ صاحب الحق ويقول له: يا فلان أسقطت ضمانك.

ثانياً: أن يوفي الضامن ما ضمنه فتبرئ ذمته.

ثالثاً: أن يبرئ المضمون عنه، بأن يقول له يا فلان - يعني المضمون عنه وهو المدين - أبرأتك فهنا تبرئ ذمة الضامن.

(٢) قوله «وَإِنِ اسْتَوْفَى مِنَ الضَّامِنِ، رَجَعَ عَلَيْهِ»: أي إن استوفى الدائن دينه من الضامن رجع على المضمون عنه هذا إذا كان في نيته الرجوع على المضمون عنه سواء أذن المضمون عنه في القضاء أو لم يأذن.

وهذه المسألة التي ذكرها المؤلف لها سبع حالات:

الحالة الأولى: أن يضمن بإذنه ويؤدي الدين بإذنه ففي هذه الحالة يرجع على المضمون عنه فكأنه وكله في التسديد وقال بعض الفقهاء يرجع إذا كان خليطاً يعني شريكاً بخلاف ما إذا كان أجنبياً فلا يرجع.

والصحيح: القول الأول، وهو قول الجمهور (١).

الحالة الثانية: أن يأذن له بالضمان دون الإستبراء - يعني التسديد -:

قال الجمهور (٢) له المطالبة لأن إذنه له بالضمان إذن له بالسداد ولو لم ينطق به.


(١) المغني (٤/ ٦٠٣).
(٢) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>