والصواب: أن المعروف يشمل المعنيين جميعاً، أي أنه ما عرفه الشارع وأقره، وكذلك ما اعتاده الناس وعرفوه، لكن ينظر ما عرفه الناس فإن كان الناس اعتادوا أمراً محرماً فإنه لا يجوز العمل به ولو كان هذا عادة لأن الشرع لا يقر المحرم، أما الذي سكت عنه الشارع ولم يقره لكن اعتاده الناس فيما بينهم ولم يكن محرماً فيلزم المرأة القيام به لأن العقود الجارية=
(١) أخرجه الترمذي في الرضاع - باب ما جاء في حق للمرأة على زوجها (١٠٨٣)، وابن ماجه في النكاح (١٨٤١)، قال الألباني: حسن، الإرواء (١٩٩٧ و ٢٠٣٠)، آداب الزفاف (١٥٦).