للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَرُؤْيَةِ هِلالِ رَمَضَانَ (١)

ــ

=لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ) (١).

(١) قوله: (وَرُؤْيَةِ هِلالِ رَمَضَانَ): أي ويجب الصوم أيضاً برؤية هلال رمضان للحديث المتقدم، ولقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (٢).

[ذكر بعض الفوائد]

- فائدة (١): هل يجب الصوم بمقتضى الحساب؟ :

أقول: نظراً لأهمية هذه المسألة، - أعني إثبات الأهلة بالحساب الفلكي - وكثرة من يدندن حولها ويدعوا للأخذ بها وبخاصة في الأزمنة المتأخرة ووقوع الخوض فيها فلابد من بيان الحكم الشرعي، وبيان أقوال الأئمة فيها.

فأقول وبالله التوفيق: ذهب بعض المتأخرين إلى أنه إن لم تمكن رؤية الهلال عدل الناس إلى العمل بالحساب الفلكي، واحتجوا لقولهم بأنه قول بعض التابعين كمطرف بن عبد الله الشخير، وأبي العباس بن سريج من الشافعية، وابن قتيبة من المحدثين، واحتج هؤلاء بحديث ابن عمر مرفوعاً: (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ) (٣).

فقالوا معنى التقدير هنا هو الحساب، ذكر ذلك العيني في عمدة القاري (٤)، وابن رشد في المقدمات (٥)، وغيرهم.


(١) أخرجه البخاري - كتاب الصوم - باب قول النبي «إذا رأيتم ... » (١٧٧٦)، مسلم - كتاب الصيام - باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية .. (١٨١٠).
(٢) سورة البقرة: ١٨٥.
(٣) أخرجه البيهقي في معرفة السنن (٧/ ١٠٩) (٢٥٨١)، ابن أبي شيبة (٢/ ٢٨٤ (٩٠٢٣)، الطيالسي (١/ ٢٤٩) (١٨١٠).
(٤) عمدة القاري للعيني (١٠/ ٢٦١).
(٥) المقدمات لابن رشد (١/ ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>