للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالرِّبْحُ فِيْ جَمِيْعِ ذلِكَ عَلَى مَا شَرَطَاهُ (١)،

ــ

٢ - أن السنة قد جاءت بالالتزام بالشروط التي يتفق عليها ولا تخالف الشريعة الإسلامية، قال - صلى الله عليه وسلم - «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (١).

٣ - أن يتم استبعاد ما خالف الشريعة الإسلامية من شروط وأمور ممنوعة كاشتراط فائدة ثابتة لأي من الشركاء أو توزيع الخسائر بمقتضى اتفاق الشركاء دون اعتبار لمقدار نصيب كل شريك في رأس المال أو كانت الشركة قد أنشئت للتعامل فيما حرم الإسلام من بيع أو شراء أو استيراد أو غير ذلك، فلابد أن تكون الشركة موافقة للقواعد والأسس الشرعية، وما يتم من أمور تنظيمية أو إدارية أو غيرها فلا مانع منه لعدم مخالفته للنصوص والقواعد الشرعية.

- الفائدة الخامسة: في أسباب انقضاء الشركة وانتهائها:

١ - انقضاء المدة المحددة للشركة.

٢ - انتهاء العمل الذي من أجله تأسست أو استحالة تنفيذه.

٣ - الاتفاق على إنهاء الشركة قبل انقضاء مدتها.

٤ - اجتماع الحصص في يد شريك واحد.

٥ - اندماج الشركة في شركة أخرى.

٦ - التأميم «نقل ملكية الشركة من الملكية الخاصة إلى العامة».

(١) قوله «وَالرِّبْحُ فِيْ جَمِيْعِ ذلِكَ عَلَى مَا شَرَطَاهُ»: أي والربح في جميع ما ذكر من أنواع الشركات على ما شرطه المتعاقدان لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ».


(١) سبق تخريجه، ص ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>