للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِيْ بَيْعَةٍ، وَهُوَ أَنْ يَقُوْلَ: بِعْتُكَ هَذَا بِعَشَرَةٍ صِحَاحِ، أَوْ عِشْرِيْنَ مُكَسَّرَةً، أَوْ يَقُوْلَ: بِعْتُكَ هَذَا عَلَى أَنْ تَبِيْعَنِيْ هَذَا، أَوْ تَشْتَرِيْ مِنِّيْ هَذَا (١)

ــ

=قولان للفقهاء: فالجمهور (١) على أن البيع صحيح لأن النجش فعل الناجش لا العاقد فلم يؤثر في البيع، والنهي حق لآدمي فلم يفسد العقد كتلقي الركبان.

وذهب المالكية (٢)، وهو المذهب عند الحنابلة (٣) إلى أن بيع النجش لا يصح لأنه نهى عنه والنهي يقتضي الفساد.

والصحيح: ما ذهب إليه الجمهور، فيصح البيع مع ثبوت الإثم والحرمة في حق الناجش.

(١) قوله «وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِيْ بَيْعَةٍ، وَهُوَ أَنْ يَقُوْلَ: بِعْتُكَ هَذَا بِعَشَرَةٍ صِحَاحِ، أَوْ عِشْرِيْنَ مُكَسَّرَةً، أَوْ يَقُوْلَ: بِعْتُكَ هَذَا عَلَى أَنْ تَبِيْعَنِيْ هَذَا، أَوْ تَشْتَرِيْ مِنِّيْ هَذَا»: أي ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة.

ثم ذكر المؤلف صورتين من صور بيعتين في بيعة:

الصورة الأولى: قول المؤلف «وهو أن يقول: بِعْتُكَ هَذَا بِعَشَرَةٍ صِحَاحِ، أَوْ عِشْرِيْنَ مُكَسَّرَةً»، هذا

هو المعنى الأول مثاله: أن يقول البائع للمشتري «بعتك هذه السيارة مثلاً بخمسين ألف حاضرة وسبعين ألف مؤجلة» ثم يفترقا ولم يفصلوا في أحدهما يعني هل البيع حال أم مؤجل.


(١) انظر: المغني (٤/ ٢٧٨)، الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي (٣/ ٦٨)، شرح الخرشي (٥/ ٨٢ - ٨٣)، تحفة المنهاج (٤/ ٣١٦).
(٢) حاشية الدسوقي (٣/ ٦٨).
(٣) المغني (٤/ ٢٧٨)، المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١١/ ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>