للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=فقير بالنسبة للدين، فلا نعطيه لفقره لأن راتبه يكفيه، وإنما نعطيه لسداد دينه لعجزه عن الوفاء.

واشترط المؤلف لذلك بأن يكون الدين بسبب أمر مباح، فلا يجوز إعطاؤه إذا كان بسبب محرم.

والصواب في ذلك إن كان غرمه بسبب محرم ثم تاب إلى الله وصلح حاله فإننا نعطيه، وإن لم يتب فإنه لا يعطى لأن في إعطاءه إعانة على المحرم.

الثاني: الغارم في إصلاح ذات البين.

مثاله: كانت هناك عداوة وفتنة بين جماعتين فدخل زيد للإصلاح بينهم، لكن لا يتمكن من الصلح بينهم إلا ببذل مال فيقول أنا ألتزم لكل واحد منكما بمبلغ وقدره كذا من أجل الصلح، فيوافقون على ذلك.

فهذا الرجل يعطى من الزكاة ما يدفعه في هذا الإصلاح، فيعطى هذا المبلغ الذي اشترطه على نفسه.

- فائدة: إذا وفى الرجل من ماله هل يعطى من الزكاة؟

نقول: إذا وفى الرجل من ماله بنية الرجوع على أهل الزكاة فإنه يعطى ما دفعه للإصلاح، أما إذا كان خرج منه على سبيل القربة لله تعالى، أو لم يكن بباله الرجوع على أهل الزكاة فإنه لا يعطى لأنه أخرجه لله، فلا يجوز الرجوع فيه.

- فائدة: الغارم للإصلاح يعطى من الزكاة ولو كان غنياً لأننا إنما نعطيه من أجل الحاجة إليه، ومن أعطي للحاجة إليه فإنه لا يشترط أن يكون فقيراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>