للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفَسْخِهِ لَهَا (١)، وَجُنُوْنِهِ (٢)، وَالْحَجْرِ عَلَيْهِ لِسَفَهِهِ (٣)،

ــ

(١) قوله «وَفَسْخِهِ لَهَا»: هذا هو الأمر الثاني فيما تبطل به الوكالة وهو الفسخ سواء كان فسخ الموكل أو الوكيل، وقد سبق أنه لا بد أن لا يترتب على الفسخ ضرر على الموكل أو الوكيل والقاعدة في ذلك «إذا تضمن الفسخ ضرراً على أحد الطرفين فإن العقود الجائزة تنقلب لازمة دفعاً للضرر».

(٢) قوله «وَجُنُوْنِهِ»: هذا هو الأمر الثالث، فتبطل الوكالة بجنون الوكيل أو الموكِّل لزوال أهلية التصرف، وقد سبق أن أهلية التصرف لا تتحقق إلا بأمور أربعة: «الحرية - البلوغ - العقل - الرشد».

ولكن أي أنواع الجنون الذي تبطل به الوكالة؟

قال أهل العلم: الجنون المطبق أي الدائم، أما إذا كان جنوناً مؤقتاً أو كان أحدهما قليل الجنون فهنا لا تبطل لأنها تأخذ حكم الإغماء، والإغماء على القول الصحيح لا تبطل به الوكالة لأنه بمنزلة النوم.

(٣) قوله «وَالْحَجْرِ عَلَيْهِ لِسَفَهِهِ»: هذا هو النوع الرابع مما تبطل به الوكالة وقد سبق بيان الحجر وما يتعلق به من أحكام، فإذا حجر على أحد المتعاقدين بالوكالة «الموكل - الوكيل» لسفه أحدهما فإن الوكالة تبطل، فإذا حجر على الموكل لسفه فإن تصرفاته غير نافذة في شؤونه الخاصة، فتصرفات وكيله من باب أولى أما الوكيل إذا حجر عليه لسفهه، فإنه لما منع من التصرف فيما يختص به كان الأولى أن يمنع من التصرف في حق غيره.

وقول المؤلف «وَالْحَجْرِ عَلَيْهِ لِسَفَهِهِ» فهم منه أنه إذا حجر عليه لفلسه أنها لا تبطل لأنه لم يخرج بالفلس عن أهلية التصرف فصحت وكالته، فإن كانت الوكالة متعلقة بما حجر عليه فيه وهو عين ماله بطلت بفلسه لانقطاع تصرفه فيه

ولو كان الحجر على الوكيل لم تتأثر الوكالة بذلك لكمال أهليته لأن الوكالة=

<<  <  ج: ص:  >  >>