للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=إن أراد الطلاق وقع, وإن أراد الكذب فلا يقع, لأن هذا خبر كاذب لا يقع به الطلاق, فإن لم يرد لا الطلاق ولا الكذب أي لم يرد شيئاً فأيضاً لا تطلق لأنها كناية تفتقر إلى نية.

فإن قيل: لماذا يقع به الطلاق مع النية؟

الجواب: لأنه كما سبق كناية، وهي محتملة للطلاق، فما دام أن اللفظ يحتمله ونواه فإنه يقع، فإن كان اللفظ لا يحتمل الطلاق ونوى به طلاقاً كأن يقول: «يا قصيرة, يا طويلة»، وقال نويت بكلامي هذا الطلاق فإنها لا تطلق لأن هذه الصيغ لا تحتمل الطلاق، فلا تطلق وإن نوى به طلاقاً.

[ذكر بعض الفوائد]

- الفائدة الأولى: إذا كتب صريح طلاق امرأته بما يبين وقع وإن لم ينوه، لأنها صريحة فيه، مثل لو كتب: «امرأتي فلانة طالق»، فإنها تطلق، وقولنا «مما يبين احترازاً مما لو كتبه بما لا يبين»، مثل أن يكتب بأصبعه على جدار، أو على الماء، أو على الهواء فلانة - يعنى زوجته - طالق.

فظاهر كلام الإمام أحمد أنه لا يقع، وفي قول آخر في المذهب أنه يقع، لأنه كتب حروف الطلاق أشبه كتابته بما يبين.

قال الفقهاء: فإن قال ما أردت إلا غم أهلي، أو تجويد خطي، أو إنما أردت أن أتعلم الكتابة وما أردت إلا ذلك فإنه يقبل منه ولا تطلق,=

<<  <  ج: ص:  >  >>