للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَسَوْقِ الْمَاءِ إِلَيْهَا إِذَا أَرَادَهَا لِلزَّرْعِ (١)، وْقَلْعِ أَحْجَارِهَا وَأَشْجَارِهَا الْمَانِعَةِ مِنْ غَرْسِهَا وَزَرْعِهَا (٢)، وَإِنْ حَفَرَ فِيْهَا بِئْرًا، فَوَصَلَ إِلَى الْمَاءِ، مَلَكَ حَرِيْمَهُ (٣)، وَهُوَ خَمْسُوْنَ ذِرَاعًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، إِنْ كَانَتْ عَادِيَةً (٤)،

ــ

(١) قوله «وَسَوْقِ الْمَاءِ إِلَيْهَا إِذَا أَرَادَهَا لِلزَّرْعِ»: هذا هو الوصف الثاني لما يحصل به الإحياء، فإن أرادها للزرع تم إحياءها بوصول الماء إليها من عين أو نهر أو حفر ونحو ذلك، وكذلك قد يكون الإحياء بحبس الماء عن الأرض كأن تكون أرضاً الماء فيها كثير لا تصلح للزرع بسببه فقام فحبس عنها الماء لتصلح للزرع فقد أحياها.

(٢) قوله «أَوْ قَلْعِ أَحْجَارِهَا وَأَشْجَارِهَا الْمَانِعَةِ مِنْ غَرْسِهَا وَزَرْعِهَا»: هذا هو الوصف الثالث الذي يحصل به الإحياء، فمتى كانت الأرض فيها أشجار لا يمكن أن يغرس معها أو تزرع فأزال الأشجار فهو إحياء، وكذلك لو كان بها أحجار متراكمة عليها لا تصلح الأرض مع هذه الحجارة فقام وأزالها فهذا إحياء.

قلت: والأظهر عندي أن كل ما يحصل به الإحياء فإنه يرجع فيه إلى العرف فما عدَّه الناس إحياء فهو إحياء، وما لم يعدوه إحياء فليس بإحياء.

(٣) قوله «وَإِنْ حَفَرَ فِيْهَا بِئْرًا»: يعني في الأرض الموات، «فَوَصَلَ إِلَى الْمَاءِ، مَلَكَ حَرِيْمَهُ»: والمراد بالبئر هنا: هي بئر السقيا لا الزرع.

أي إن حفر من الموات بئراً فوصل إلى الماء ملك حريمها، وحريم الشيء ما حوله يعني ملك ما حولها من مرافقها وحقوقها، وسمي بذلك لأنه يحرم على غيره التصرف فيه أو لأنه يحرم منع صاحبه منه.

(٤) قوله «وَهُوَ خَمْسُوْنَ ذِرَاعًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، إِنْ كَانَتْ عَادِيَةً»: البئر العادية

يعني القديمة، وهي التي سبق للشخص أن حفرها ثم بعد ذلك دفنها الرمل=

<<  <  ج: ص:  >  >>