للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُوْنَ مِنْهُمَا، أُرِيَ القَافَةَ، فَأُلْحِقَ بِمَنْ أَلْحَقُوْهُ مِنْهُمَا، وَانْقَضَتْ بِهِ عِدَّتُهُ مِنْهُ، وَاعْتَدَّتْ لِلآخَرِ (١)،

ــ

=نقول: إن أتت به لدون ستة أشهر وعاش الولد فإنه يكون يقيناً للزوج الأول، لأنه لا يمكن أن يعيش لأقل من ستة أشهر، وعلى هذا فيكون للأول يقيناً ثم تستأنف العدة للثاني, وإن أتت بولد لأكثر من أربع سنين من فراق الأول فهو للثاني بناء على أن مدة الحمل لا تزيد على أربع سنين ثم تكمل عدة الأول.

وقوله «وَاعْتَدَّتْ لِلآخَرِ»: فإن كان الولد للأول انقضت عدتها به واستأنفت العدة للثاني، وإن كان الولد للثاني انقضت عدتها بوضعه وأتمت عدة الأول.

(١) قوله «وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُوْنَ مِنْهُمَا، أُرِيَ القَافَةَ، فَأُلْحِقَ بِمَنْ أَلْحَقُوْهُ مِنْهُمَا، وَانْقَضَتْ بِهِ عِدَّتُهُ مِنْهُ، وَاعْتَدَّتْ لِلْآخَرِ»: القافة: جمع قائف، كالصاغة جمع صائغ، وهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه، وبنو مدلج من العرب مشهورون بهذا، ولهذا لما دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- على عائشة رضي الله عنها ذات يوم وهو مسرور تبرق أسارير وجهه فسألته «فَقَالَ أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ الْمُدْلِجِيُّ لِزَيْدٍ وَأُسَامَةَ وَرَأَى أَقْدَامَهُمَا إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأَقْدَامِ مِنْ بَعْضٍ» (١)، والمعنى أنه إن أمكن أن يكون الولد من الزوجين جميعاً فيكون المرجع في ذلك إلى القافة. =


(١) أخرجه البخاري في كتاب الفرائض - باب القائف (٦٧٧٠)، ومسلم في كتاب الرضاع - باب العمل بإلحاق القائف الولد (١٤٥٩)، عن عائشة رضي الله عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>