للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وأضاف إليها بعض الشروط اللازم توافرها في عقد الإجارة.

شرح تعريف الحنابلة للإجارة:

قولهم «عقد» أي التزام أحد الطرفين أو كليهما «على منفعة» كسكنى دار أو تأجير دابة ونحو ذلك وقولهم منفعة احترازاً من العقد على الأعيان، فإن العقد على الأعيان يسمى بيعاً، فالمعقود عليه في الإجارة هو المنافع لا الأعيان.

وقولهم «مباحة» خرج منها ما لو كانت المنفعة غير مباحة كأن يستأجر داراً ليجعل فيها أشياء محرمة، أو استأجر دكاناً ليبيع فيه أشياء محرمة وغير ذلك.

وقولهم «معلومة» أي لا بد أن تكون المنفعة معلومة فيقول أريد كذا وكذا ويعين ما يريد، وقولهم «مدة معلومة» أي وتكون مدة الإجارة معلومة كيوم، أو شهر أو سنة.

وقولهم «من عين معلومة» أي مشاهدة بالعيان.

وقولهم «موصوفة في الذمة» كأن يقول أريد استئجار دابة صفتها كذا، أو داراً صفتها كذا وهكذا، وقولهم «بعوض معلوم» أي لا بد أن تكون الأجرة معلومة، فلو قال له استأجرت منك هذه الدار بما في يدي من الدراهم، فالإجارة غير صحيحة، لجهالة ما في يده من الدراهم.

[ذكر بعض الفوائد المتعلقة بالإجارة]

- الفائدة الأولى: الإجارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع:

دليل الكتاب: قال الله تعالى {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ .. } (١)،


(١) سورة الطلاق: الآية ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>