للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُخْتَارٍ (١)، وَلا يَصِحُّ طَلاقُ الْمُكْرَهِ (٢)،

ــ

= وفي رواية أخرى في المذهب (١) أنه لا يصح منه حتى يبلغ, وفي رواية أخرى حتى يبلغ عشر سنين.

والأقرب عندي في هذه المسألة: أن الصبي المميز إن كان يعقل معنى الطلاق بأنه إذا سئل عن معنى الطلاق, فقال الطلاق معناه أنني أخلى عني زوجتي ولا تبقى معي، فهنا تطلق لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (٢)، ومن لا يعقل الشيء لا يتوب.

(١) قوله «مُخْتَارٍ»: هذا هو الشرط الثالث ممن يصح منه الطلاق، فلا بد أن يكون مختاراً, وهو أن يتلفظ بما يدل على الطلاق مختاراً غير مكره عليه, وذلك بأن يوجد الرضا والرغبة في حصول الطلاق، وسيأتي مزيد إيضاح فيما بعد لهذا.

(٢) قوله «وَلا يَصِحُّ طَلاقُ الْمُكْرَهِ»: أي إذا أكره الإنسان على طلاق زوجته فإنه لا يصح ويدل على ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا طَلاقَ، وَلا عَتَاقَ فِي إِغْلاقٍ» (٣)، والإغلاق: الغضب أو الإكراه.

وقد اختلف الفقهاء في حكم طلاق المكره، ولا يخلو الإكراه من أن =


(١) المرجع السابق.
(٢) أخرجه البخاري - كتاب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (١)، مسلم - كتاب الإمارة - باب قوله -صلى الله عليه وسلم- «إنما الأعمال بالنية .. » (١٩٠٧).
(٣) أخرجه الإمام أحمد (٦/ ٢٧٦)، وأبو داود في الطلاق - باب في الطلاق على غَلَطَ (٢١٩٣)، وابن ماجه في الطلاق - باب طلاق المكره والناسي (٢٠٤٦)، عن عائشة رضي الله عنها، قال الألباني: حسن، صحيح أبي داود (١٩٠٣)، والإرواء (٢٠٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>