للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضَّرْبُ الثَّانِيْ (١): النَّقْصُ (٢)،

ــ

= والدليل الثاني: فتحه الباب لعائشة (١) - رضي الله عنها-، فهذه حركة يسيرة لا تؤثر في الصلاة.

(١) قوله «الضَّرْبُ الثَّانِيْ» أي النوع الثاني مما يشرع له سجود السهو.

(٢) قوله «النَّقْصُ» أي ينقص شيء من أركان الصلاة أو واجباتها أو سننها، يكون حكمه كالآتي:

أولاً: الأركان:

١ - إن كان المتروك تكبيرة الإحرام فلا صلاة له، سواء تركها عمدًا أو سهوًا؛ لأن صلاته لم تنعقد.

٢ - وإن كان المتروك ركنًا غير تكبيرة الإحرام، فإن تركه عمدًا بطلت صلاته، وإن تركه سهوًا فلا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، فالحكم هنا أن تلغى الركعة التي تركه منها وتقوم التي تليها مقامها ويسجد للسهو بعد السلام.

الحالة الثانية: أن لا يصل إلى موضع الركن الذي تركه من الركعة الثانية، فالواجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده ويسجد للسهو بعد السلام، مثاله: شخص نسي السجدة الثانية والجلوس قبلها من الركعة الأولى، فتذكر ذلك بعد أن قام من الركوع من الركعة الثانية، فإنه يعود ويجلس ويسجد ثم يكمل صلاته ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم.


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة - باب العمل في الصلاة - رقم (٧٨٧)، والنسائي في كتاب السهو - باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة - رقم (١١٩١)، حسنه الألباني في إرواء الغليل (ج ٢ رقم ٣٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>