إن كان المتروك واجبًا، فإن كان تركه للواجب متعمدًا بطلت صلاته، كأن يترك التشهد الأول مثلاً متعمدًا فصلاته هنا باطلة ويلزمه إعادتها، أما إن تركه ناسيًا فلا يخلو من ثلاثة أحوال:
الحالة الأولى: أن يترك المصلي الواجب ثم يذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة فإنه يأتي به ولا شيء عليه، مثاله: شخص رفع من السجود الثاني من الركعة الثانية ليقوم إلى الثالثة ناسيًا التشهد الأول ثم ذكر قبل أن ينهض فإنه يستقر جالسًا ثم يأتي بالتشهد ثم يكمل صلاته ويسلم ولا شيء عليه.
الحالة الثانية: أن يتذكر الواجب بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه فيلزمه الرجوع ليأتي به ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم، مثاله: شخص نسي التشهد الأول وقام إلى الثالثة ثم تذكر التشهد بعد أن نهض قبل أن يستتم قائمًا فعليه أن يرجع ويجلس ويتشهد ثم يكمل الصلاة ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم.
الحالة الثالثة: أن يتذكر الواجب بعد وصوله إلى الركن الذي يليه فهنا يسقط عنه الواجب أي لا يرجع إليه ويستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم مثاله: شخص نسي التشهد الأول فلم يذكره حتى استتم قائمًا فإنه يسقط عنه فلا يرجع إليه بل عليه أن يكمل صلاته ويسجد للسهو قبل السلام.
ثالثًا: السنن:
إن كان المتروك سنة فقد بيَّنا حكم ذلك سابقًا في آخر باب الأركان والواجبات
عند قول المؤلف «وَمَا عَدَا هَذَا، فَسُنَنٌ، لا تَبْطُلُ الصَّلاةُ بِتَرْكِهَا، وَلا يَجِبُ=