للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَأَمَّا صَيْدُ الْبَحْرِ (١)، وَالأَهْلِيِّ (٢)، وَمَا حَرُمَ أَكْلُهُ، فَلا شَيْءَ فِيْهِ (٣)

ــ

نقول هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما أمر بقتله: كالغراب والحدأة والعقرب، والفأرة والكلب العقور والحية والذئب والأسد وما أشبهها، فهذه تقتل في الحل والحرم.

قال صلى الله عليه وسلم (خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّا) (١) وهذا ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل وإلا فما ذكرنا فهي أشد أذية.

الثاني: ما نهى عن قتله: مثل النملة، والنحلة، والهدد، والصُّرد فلا يقتل في الحل ولا في الحرم.

الثالث: ما سكت الشارع عنه: فلم يأمر بقتله ولم ينه عنه، فإن حصل منه أذية ألحق بالمأمور بقتله، وإن لم يؤذ فقد اختلف فيه الفقهاء: فقيل يقتل لأنه مما سكت عنه الشارع فهو مما عفي عنه، وقيل يكره لأن الله خلقه لحكمة فلا ينبغي قتله، وهذا هو الأولى عندي.

(١) قوله (فَأَمَّا صَيْدُ الْبَحْرِ): فلا يحرم على المحرم صيده ولا أكله لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ... } (٢).

(٢) قوله (وَالأَهْلِيِّ): أي وما كان أهلياً كالبعير والشاة والبقر والدجاج ونحوها فلا يحرم أيضاً صيده ولا أكله لأنه ليس بصيد.

(٣) قوله (وَمَا حَرُمَ أَكْلُهُ، فَلا شَيْءَ فِيْهِ): كالكلاب والخنازير والسباع ونحوها هذه لا شيء في صيدها، ويدخل في ذلك الحشرات كالذباب والبعوض =


(١) أخرجه مسلم - كتاب الحج - باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب (٢٠٦٩).
(٢) سورة المائدة: الآية ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>