للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِهِمْ عِنْدَ حَاجَتِهِ بِقَدْرِ عَمَلِهِ وَلا غُرْمَ عَلَيْهِ (١)،

ــ

=يصح له أن يقرض لنفسه أجرة مقابل هذا العمل لأن استحقاق الأجرة يحتاج إلى عقد، ولا يصح له أن يعقد لنفسه.

(١) قوله «وَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِهِمْ عِنْدَ حَاجَتِهِ بِقَدْرِ عَمَلِهِ وَلا غُرْمَ عَلَيْهِ»: أي ويجوز للموصي إليه أن يأكل من أموال القُصَّر إذا احتاج لذلك ويكون أكله من أموالهم بقدر عمله فينظر كم يستحق من الأجرة على هذا العمل فيأخذ منه.

وقوله «وَلا غُرْمَ عَلَيْهِ» ولا يجب عليه أن يغرم ما أكله بالمعروف وهذا هو الصحيح، أما ما جاء عن بعض الصحابة أن الموصي إليه إذا أيسر يقضي ما أخذه من مال اليتيم فإن الروايات التي جاءت في ذلك الأظهر أنها لم تثبت.

ودليل ما ذكره المؤلف هنا: قوله تعالى {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً} (١)، ثبت عن عائشة رضي الله عنها في هذه الآية قالت: «أُنْزِلَتْ فِي وَالِى مَالِ الْيَتِيمِ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُهُ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ» (٢).

وروى الإمام أحمد وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَيْسَ لِي مَالٌ وَلِي يَتِيمٌ فَقَالَ كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَذِّرٍ وَلَا مُتَأَثِّلٍ مَالًا وَمِنْ غَيْرِ أَنْ تَقِيَ مَالَكَ أَوْ قَالَ تَفْدِيَ مَالَكَ بِمَالِهِ» (٣).=


(١) سورة النساء: الآية ٦.
(٢) أخرجه البخاري - كتاب البيوع - باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة (٢٠٩٨) مسلم - كتاب التفسير - باب حدثنا محمد بن رافع (٧٧١٨).
(٣) أخرجه الإمام أحمد - كتاب (٦٧٤٧)، قال شعيب الأرنؤوط إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>