للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حُرًّاً (١)،

ــ

=ويرى الحنفية (١) جواز أن تكون المرأة قاضية في غير الحدود؛ لأن شهادتها تقبل في ذلك، وأهلية القضاء - عندهم - تدور مع أهلية الشهادة فما يقبل شهادة المرأة فيه يجوز أن تتولى القضاء فيه، وما لا فلا.

قال الكاساني (٢): أما الذكورة فليست من شروط جواز تقليد القضاء في الجملة، بل يجوز أن تتولى المرأة القضاء فيما لا حدود فيه ولا قصاص.

قلت: والصواب عندي ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

(١) قوله «حُرًّا»: هذا هو الشرط الثاني، وهو أن يكون حراً، لأن القضاء منصب شريف، فلا يجوز أن يتولاه عبد، كالإمامة العظمى، ولأن العبد في أعين الناس ممتهن، والقاضي موضوع للفصل بين الخصوم، فحال الرقيق ينافي حال الولاية، ولأن المملوك كما قال تعالى: {ضَرَبَ الله مَثلاً عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} (٣)، فهذا نص القرآن قد بين أن المملوك لا يقدر على شيء، والمملوك يتأثر بأحوال الناس وعظماء الناس، والغالب أنه يضعف ويجبن ويخاف، وهو مشغول بخدمة سيده، ولذلك لا يصح أن يولى القضاء، وهذا يزري بالقضاء وينقص من مكانته إذا ولي الضعفاء.

فينبغي أن يولى القضاء من فيه قوة على إحقاق الحق حتى يردع السفيه عن سفهه، والظالم عن ظلمه، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، =


(١) بدائع الصنائع (٧/ ٣).
(٢) المرجع السابق.
(٣) سورةالنحل: الآية ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>