للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=فقال: «اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاءَ فَإِنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ». فَفَعَلْتُ قَالَتْ ثُمَّ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَشِيَّةً فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ أَعْتِقْ فُلانًا وَالْوَلاءُ لِي إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (١).

وقد أكثر أهل العلم من الكلام عليه، وأكثروا التصانيف في الكلام عليه وما يتعلق بفوائده.

ويستفاد من هذا الحديث جملة من الفوائد منها:

١ - قوله «إِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» يستفاد من التعبير بإنما إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، فلا ولاء لمن أسلم على يديه رجل.

٢ - فيه جواز سعي المكاتب وسؤاله واكتسابه وتمكين لسيد له من ذلك، لكن محل الجواز إذا علمت جهة حل كسبه.

٣ - فيه أن للمكاتب أن يسأل من حين الكتابة ولا يشترط في ذلك عجزه خلافاً لمن شرطه.

٤ - فيه دليل على أنه لا ولاء لغير المعتق، وأن من أسلم على يد رجل لم يكن له ولاؤه لأنه غير معتق.

٥ - قوله -صلى الله عليه وسلم- «إِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» هذا إذا لم يكن له ورثة، أما إذا كان له ابن فهو أحق به، لأن الولاء لا يأتي إلا بعد عدم الميراث بالنسب، فإذا مات=


(١) سبق تخريجه، ص ٢٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>