للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِمَّا بِالْوَصْفِ، كَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ مُعَيَّنٍ، وَبِنَاءِ حَائِطٍ، وَحَمْلِ شَيْءٍ إِلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ (١)، وَضَبْطِ ذلِكَ بِصِفَاتِهِ (٢)،

ــ

(١) قوله «وَإِمَّا بِالْوَصْفِ، كَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ مُعَيَّنٍ، وَبِنَاءِ حَائِطٍ، وَحَمْلِ شَيْءٍ إِلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ»: هذا هو الطريق الثاني لمعرفة المنفعة وهو الوصف كخياطة ثوب معين بأجرة معينة، واتفق مع المستأجر على وصف الخياطة فيذكر طول الثوب وعرضه ونوع الخياطة وغير ذلك، وكذلك إذا تم التعاقد على بناء حائط فإنه يذكر طوله وارتفاعه وعرضه وآلته من حجارة أو طين ونحو ذلك، وكذلك إذا تم التعاقد على حمل شيء معين فإنه يذكر وزنه أو عدده إذا كان مما يعد إلى موضع كذا.

(٢) قوله «وَضَبْطِ ذلِكَ بِصِفَاتِهِ»: أي ويتم ضبط هذه المذكورات بصفاته التي تم ذكرها، فيكفي في معرفة المنفعة أن توصف وصفاً تنتفي معه الجهالة والغرر.

[ذكر بعض الفوائد]

- الفائدة الأولى: الإجارة في الدور والأرض للزرع وما أشبه ذلك: لا يكفي عقد الإجارة فيها على الصفة، فلا بد فيها من الرؤية، لأنه لا يمكن إحاطة الوصف بها، فلو أتاك إنسان أشد دقة في الوصف فإنه لا يمكن أن يحيط بالدار أو الأرض لأن الأرض قد تكون تربتها رملية أو سبخية أو طينية، وأيضاً تختلف ارتفاعاً وانخفاضاً فلا يمكن أن يحاط بها بوصف، فلا بد فيها من الرؤية، وإن جعل الخيار بعد الوصف فلا بأس يعني تقول له عندي شقة وصفها كذا وكذا أو أرض صفتها كذا وكذا ووصفها له وصفاً دقيقاً، وله الخيار إذا رآها وتم العقد على الإجارة بذلك فلا بأس.

- الفائدة الثانية: ما استأجر لصوته كساعة منبه، فلا بد أن تسمع، ولا تكفي=

<<  <  ج: ص:  >  >>