للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ ثَمَنِ رَهْنِهِ، وَلَهُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِيْ بَقِيَّةِ دَيْنِهِ (١)، ثُمَّ مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ الَّذِيْ بَاعَهُ بِعَيْنِهِ لَمْ يَتْلَفْ بَعْضُهُ، وَلَمْ يَزِدْ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَلَهُ أَخْذُهُ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ: «مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» (٢)

ــ

(١) قوله «أَوْ ثَمَنِ رَهْنِهِ، وَلَهُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِيْ بَقِيَّةِ دَيْنِهِ»: أي ثم يعطي الغرماء، فيبدأ بمن له رهن مقبوض للمفلس مقابل دين، فيخصه الحاكم بثمنه، بأن يبيعه ويعطيه ثمنه إن كان بقدر دينه أو أقل، فإن كان المرهون لم يوفي حق المرتهن بعد أخذه ثمن الرهن فإنه يضرب له مع الغرماء لأنه ساواهم في ذلك وإن بقي من الرهن مال رد عليَّ بقية أموال المفلس.

مثال ذلك: أن يكون على رجل دين مقداره مائة ألف ريال، وقد رهن المدين منزلاً لصاحب الدين قيمته خمسون ألفاً، فهنا يعطي المدين خمسين ألفاً التي هي قيمة الرهن, أما الباقي من الدين وهي خمسون ألفا المتبقية فتكون بالنسبة مع بقية الغرماء.

والحجة في تقديم من معه الرهن على غيره من الغرماء، أن دين الدائن قد تعلق بالرهن وبذمة المفلس معاً، بخلاف باقي الغرماء فإن دينهم متعلق بذمة المفلس فقط، فكان حقه أقوى من غيره.

(٢) قوله: «ثُمَّ مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ الَّذِيْ بَاعَهُ بِعَيْنِهِ لَمْ يَتْلَفْ بَعْضُهُ، وَلَمْ يَزِدْ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَلَهُ أَخْذُهُ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ: «مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ»: كأن يكون المحجور عليه اشترى من أحد الغرماء ساعة أو كتاباً أو سيارة ونحو ذلك، فلما حجر على المدين وجد هذه السلعة بعينها عند المدين فهو أحق بهذه العين من =

<<  <  ج: ص:  >  >>