للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ خَرَجَ فِيْ عَيْنِهِ شَعَرٌ فَقَلَعَهُ (١)، أَوْ نَزَلَ شَعَرُهُ فَغَطَّى عَيْنَيْهِ، أَوِ انْكَسَرَ ظُفْرُهُ فَقَصَّهُ، فَلا شَيْءَ فِيْهِ. الثَّالِثُ: لُبْسُ المَخِيْطِ (٢) إِلاَّ أَنْ لا يَجِدَ إِزَارًا، فَيَلْبَسَ سَرَاوِيْلَ (٣)،

ــ

= فدية فيهما.

الثاني: ما فديته بدنة، وهو الجماع قبل التحلل الأول.

الثالث: ما فديته مثله وهو الصيد.

الرابع: ما فديته فدية الأذى وهو على التخيير بين دم أو إطعام أو صيام وهو باقي المحظورات.

(١) قوله (وَإِنْ خَرَجَ فِيْ عَيْنِهِ شَعَرٌ فَقَلَعَهُ، أَوْ نَزَلَ شَعَرُهُ فَغَطَّى عَيْنَيْهِ، أَوِ انْكَسَرَ ظُفْرُهُ فَقَصَّهُ، فَلا شَيْءَ فِيْهِ): وهذا بالاتفاق عند أهل العلم فلا شيء على من فعل ذلك لأنه معذور.

(٢) قوله (الثَّالِثُ: لُبْسُ المَخِيْطِ): أي النوع الثالث من محظورات الإحرام وهو لبس المخيط، والمراد بالمخيط كل ما خيط على قياس عضو أو على البدن كله مثل القميص والسراويل والجبة والسدرية وما أشبهها، وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطه، وقوله (لُبْسُ) فيه إشارة أنه لا يعد محظوراً إلا إذا لبس، فلو وضعه وضعاً فليس عليه شيء أو طرحه على كتفه من غير لبس له فلا شيء عليه، دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم قال (لا يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلا الْعَمَائِمَ وَلا السَّرَاوِيلاتِ وَلا الْبَرَانِسَ وَلا الْخِفَافَ .. ) (١).

(٣) قوله (إِلاَّ أَنْ لا يَجِدَ إِزَارًا، فَيَلْبَسَ سَرَاوِيْلَ): لا فدية عليه لأنه بدل =


(١) أخرجه البخاري - كتاب الحج - باب ما لا يلبس المحرم من الثياب (١٤٤٢)، مسلم - كتاب الحج - باب ما يباح للمحرم بالحج والعمرة وما لا يباح (٢٠١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>