. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[ذكر بعض الفوائد المتعلقة بالوديعة]
- الفائدة الأولى: لو شرط الضمان على المودع فهل يضمن؟
قولان لأهل العلم أصحهما أنه لا يضمن إذا لم يتعد أو يفرط.
- الفائدة الثانية: يعتبر للوديعة ما يعتبر للوكالة: من كون المتعاقدين جائزي التصرف رشيدين.
- الفائدة الثالثة: في أنواع الوديعة:
١ - استئجار خزائن حديدية لوضع الوديعة فيها.
٢ - وديعة تحت الطلب.
٣ - وديعة ادخارية.
٤ - وديعة استثمارية.
٥ - وديعة وثائق ومستندات.
وسيأتي بيان هذه الأنواع وغيرها قريباً إن شاء الله.
- الفائدة الرابعة: أركان الوديعة: «مودِع، ومُودَع إليه، ومُودَع - وهو المال -».
- الفائدة الخامسة: الأموال التي عند البنوك هل هي وديعة؟
الجواب: الصواب أنها قروض، ويترتب على ذلك مسألة التلف والزيادة وغيرها، فإذا تلفت في البنك صار ضامناً بخلاف لو قلنا بأنه وديعة، وكذلك الزيادة يكون قرضاً جر نفعاً فهو ربا.
- الفائدة السادسة: من ادعى سرقة الوديعة دون ماله فعليه ضمانها.
- الفائدة السابعة: من مات وعنده وديعة لغيره ففقدت فهي دين تقضى من تركته.
- الفائدة الثامنة: إذا حدث للمودع إليه سفر أو خوف فعليه أن يرد الوديعة لصاحبها أو وكيله، فإن لم يفعل وتلفت فإنه يضمنها.