للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِيْ الأَشَلِّ مِنَ الأُذُنِ وَالأَنْفِ الأَخْشَمِ، وَأُذُنِ الأَصَمِّ دِيَتُهَا كَامِلَةً (١)،

ــ

=الوَجْه، لَكن ذَهَبَ إبصارهَا ثُلُثِ دِيَتِهَا، وَفِي اليَدِ الشَّلاءِ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُثِ دِيَتِهَا، وَفِي السِّنِّ السَّودَاءِ إِذَا قُلِعَتْ ثُلُثُ دِيَتِهَا» (١).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر -رضي الله عنه- قال: «فِي العَيْنِ القَائِمَةِ، وَالسِّنِّ السَّودَاءِ، وَاليَدِ الشَّلاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا» (٢)، ولأنها كاملة الصورة فكان فيها مقدر كالصحيحة.

وقوله: «حُكُوْمَةٌ»: الحكومة: أصلها من الحكم بمعنى القضاء، ومعناها: أن يقوَّم المجني عليه كأنه عبد لا جناية فيه، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثله من الدية، والمراد دية النفس، فلو كانت قيمته وهو عبد صحيح عشرة آلاف، وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة آلاف، فيكون فيه عُشر ديته، لأن الناقص واحد من عشرة، وهكذا.

(١) قوله «وَفِيْ الأَشَلِّ مِنَ الأُذُنِ وَالأَنْفِ الأَخْشَمِ، وَأُذُنِ الأَصَمِّ دِيَتُهَا كَامِلَةً»: أي متى جنى على هذه المذكورات فقد وجبت عليه الدية كاملة، وذلك لأن نفعها وجمالها باق بعد شللها، فإن منفعة الأذن جمع الصوت، ومنع دخول الماء، والهوام في صماخه، فإذا قطعها وجبت ديتها ولأنه قطع أذنا فيها الجمال والنفع فأشبه ما لو قطعها قبل الشلل,=


(١) أخرجه النسائي في القسامة - باب العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست (٨/ ٥٥)، والدارقطني (٣/ ١٢٨ - ١٢٩) من طريق العلاء بن الحارث، عن عمرو بن شعيب به، قال الألباني في الإرواء (٧/ ٣٢٨): «هذا إسناد حسن، إن كان العلاء حدث به قبل الاختلاط، فإنه صدوق فقيه، وقد اختلط، كما في التقريب».
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٣٣٤)، ابن أبي شيبة (٩/ ٢٠٨)، البيهقي (٨/ ٩٨)، وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>