للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ قَالَ الْمُوْصَى لَهُ: أَعْطُوْنِيْ الزَّائِدَ عَلَى نَفَقَةِ الْحَجِّ، لَمْ يُعْطَ شَيْئاً (١)،

ــ

=أما إذا قال: يحج عني حجة بألف ولم يعين الشخص، فهنا لا يحج عنه بألف إذا وجدنا من يحج بأقل، لأنه لا يظهر أنه أراد منفعة شخص معين، بل يحتمل أنه غلب على ظنه أنه لا يوجد من يحج إلا بألف فقيدها بالألف بناءاً على ظنه.

- الفائدة الثانية: إذا كان قد أوصى من فترة طويلة بأن يحج عنه بألف ثم زادت قيمة الحج عن الألف بضعفيه كما هو الحال الآن فماذا نفعل؟

نقول: إذا زادت قيمة الحج زيادة مفرطة بحيث أنها زادت قيمة الحج عن القيمة التي أوصى بها زيادة مجحفة فهنا يصرف ما وصى به في أعمال بر أخرى، وهذا هو المتعين لأن الموصي إنما أراد بوصيته التقرب إلى الله، وخصَّ نوعاً من القربات ولم يتمكن من هذا النوع فنأخذ بالمعنى العام وهو القربى.

- الفائدة الثالثة: من لم يحج الفريضة يجب تنفيذ حجَّه سواء أوصى به أو لم يوصي، وسواء زاد عن الثلث أو نقص عنه.

(١) قوله «وَإِنْ قَالَ الْمُوْصَى لَهُ: أَعْطُوْنِيْ الزَّائِدَ عَلَى نَفَقَةِ الْحَجِّ، لَمْ يُعْطَ شَيْئاً»: أي إذا كانت قيمة الحج بأقل مما أوصى به الموصي فكانت خمسمائة مثلاً فقال الموصي له أعطوني الزيادة وهي الخمسمائة الأخرى، قال المؤلف «لَمْ يُعْطَ شَيْئاً» وهل تبطل الوصية بذلك؟

نقول على قولين في المذهب (١):

القول الأول: وهو المذهب أنها تبطل في حق الموصي له لا غير ويحج عنه بأقل ما يمكن من نفقة أو أجرة والبقية للورثة.


(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١٧/ ٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>