للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَسْقُطُ وَلَدُ الأُمِّ بِأَرْبَعَةٍ: بِالْوَلَدِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَوَلَدِ الاِبْنِ، وَالأَبِ، وَالْجَدِّ (١)، وَيَسْقُطُ الْجَدِّ بِالأَبِ (٢)، وَكُلُّ جَدٍّ بِمَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ (٣).

ــ

(١) قوله «وَيَسْقُطُ وَلَدُ الأُمِّ بِأَرْبَعَةٍ: بِالْوَلَدِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَوَلَدِ الاِبْنِ، وَالأَبِ، وَالْجَدِّ»: أي ويسقط الإخوة لأم بالفرع الوارث، والأصل الوارث من الذكور.

فالفرع الوارث هم «الابن، والبنت، وابن الابن، وبنت الابن»، هؤلاء الأربعة والأصل الوارث هم «الأب والجد»، فيصير من يحجب به الأخ ستة.

دليل ذلك: آية الكلالة؛ وهي قوله سبحانه {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} (١)، فاقتضت الآية أنهم لا يرثون مع الوالد والولد لأن هذا معنى الكلالة كما سبق، وهذا مجمع عليه عند أهل العلم.

(٢) قوله «وَيَسْقُطُ الْجَدِّ بِالأَبِ»: أي ويسقط الجد بالأب لقوله - صلى الله عليه وسلم - «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (٢)، والأب أقرب من الجد، فيكون أحق بالإرث منه، ولأنه يعني أن الجد يدلي به، ومن أدلى بشخص لم يرث مع وجوده سوى ولد الأم كما سبق فإنه يدلى بها ويرث معها.

(٣) قوله «وَكُلُّ جَدٍّ بِمَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ»: أي ويسقط الجد الأبعد بالجد الأقرب، فأبو الأب مقدم على جد الأب وقد سبق أن من أدلى بشخص لم يرث مع وجوده.


(١) سورة النساء: الآية ١٢.
(٢) سبق تخريجه، ص ١١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>