للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحَالٌ: لَهَا ثُلُثُ الْبَاقِيْ بَعْدَ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ (١)،

ــ

=ولا فرق أيضاً بين أن يكون الإخوة ذكوراً أو إناثاً أو مختلفين أشقاء أو لأب أو لأم لعموم الآية السابقة، ولا يشترط كونهم يرثون، بل بمجرد وجودهم فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، فهم مثلاً مع الأب يُحجبون عن الميراث ولكنهم مع ذلك ينقلون الأم من الثلث إلى السدس.

والخلاصة فيما ذكرناه: أن الأم إذا وجد معها فرع وارث ولو كان واحداً فلها السدس، وإذا وجد معها اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات فلها السدس، وإذا لم يوجد لا هذا ولا هذا فلها الثلث إلا في العمريتين، وستأتي إن شاء الله.

(١) قوله «وَحَالٌ: لَهَا ثُلُثُ الْبَاقِيْ بَعْدَ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ»: هذه هي الحال الثانية للأم مع الورثة، وهي أن يكون لها ثلث الباقي مع أحد الزوجين، وهي ما تسمى بالعمريتين وهما:

أـ «زوج -أم - أب».

ب - «زوجة -أم -أب».

ففي المسألة الأولى يكون أصل المسألة من ستة: للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي اثنان للأب.

وفي المسألة الثانية: يكون للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي، وهما اثنان.

وسُمِّيا بالعمرتين لقضاء عمر -رضي الله عنه- فيها بذلك، فمن نظر إلى جريان المسألتين على الفرائض وجد أن الأم ترث أكثر من الأب لأن المسألة تكون كالأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>